مسألة:
حكم المني إذا انتقل ولم يخرج.
يعني أحس بانتقاله لكنه لم يخرج فإنه يغتسل لأن الماء باعد محله فصدق عليه انه جنب لأن أصل الجنابة من البعد. وهل يمكن أن ينتقل بلا خروج؟
نعم يمكن ذلك بأن تفتر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب فلا يخرج المني.
وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب والدليل على ذلك ما يلي:
1. حديث أم سلمة وفيه: "نعم إذا هي رأت الماء" ولم يقل: أو أحست بانتقاله ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه.
2. حديث أبي سعيد الخدري: " إنما الماء من الماء" وهنا لا يوجد ماء والحديث يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء.
3. أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
# مسألة:
إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة هل ي
عيد الغسل؟
إنه لا يعيد الغسل والدليل:
1. أن السبب واحد فلا يوجب غسلين.
2. أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني.
الموجب الثاني : من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية.
وتغيب الشيء في الشيء معناه: أن يختفي فيه.
فإذا غيبَ الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل والدليل على ذلك:حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم:" وإن لم ينزل" وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس.